هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

العلماء: صبر الزوجة على زوجها من اجل الطاعات واعظم القربات

اوضح الدكتور محمود شلبى امين الفتوى بدار الافتاء المصرية ومدير الفتوى الهاتقية _ان الصبر مصطلح عام يطلق على اى شئ لا يتحمله ولا يطيقه الانسان  


لافتاً انه اذا صبرت الزوجة على زوجها العقيم واستمرت على الحياة معه بارادتها فلها أجر الصابرين، قال تعالى “إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ”.

صبر الزوجة على زوجها من اجل الطاعات 

وقد اكد اهل العلم على ان صبر المرأة على زوجها من أعظم القربات وأجل الطاعات، مشيرين الى ان من تصبر على زوجها  ستكون من الذين يوفون أجرهم بغير حساب يوم القيامة، مشيرين الى ان مجرد خدمة المرأة لزوجها وتربيتها لأولادها يعدل الجهاد في سبيل الله 
هل يحل للزوجة أن تهجر زوجها 

افادت الافتاء انه يحرم على المرأة أن تهجر زوجها، إلا إذا كان الزوج متسبباً في بعدها عنه  وفى ذات السياق قال الدكتور _محمد عبد السميع _امين الفتوى ومدير ادارة الفروع الفقهية بالدار ان  هجر الزوج لزوجته من غير سبب لا يجوز وكذلك هجر الزوجة لزوجها غير جائز

  حقوق الزوج على زوجته وفقاً للافتاء 

أولًا: حقُّ تدبير المعيشة بالمعروف.
ثانيًا: حقُّ إصلاح حال الزوجة عند خوف نشوزها.
ثالثًا: حقُّ الاستمتاع بغير إضرار.
رابعًا: حفظُ مال الزوج وكتمُ أسراره وألا تُدخل بيته أحدًا بغير إذنه.

 حكم رجوع الزوج فى هبة الهدية لزوجته 

وحول الرجوع فى هبة هدية الزوج لزوجته قال الدكتور _محمود شلبى_ أمين الفتوى بدار الإفتاء _ ليس له ذلك والقاعدة  أن قيام الزوجية مانع من موانع الرجوع فى الهبة 

ابلاغ المرأة بخصوص زوجها المتفاخر بعلاقاته النسائية 

وفى هذا الشأن اوضح الدكتور على جمعة المفتى الاسبق للديار المصرية وعضو هيئة كبار العلماء انه لا يجوز اخبار زوجة من يتفاخر بعلاقاته النسائية امام  الاخرين بشأن ما يفعل 

واكد المفتى الاسبق ان ذلك يعد من الغيبة والنميمة المنهى عنها ومن باب نشر الفتنة مشيراً الى ان الرجل الذى يتفاخر بتلك العلاقات قد اخطأ فى حق الله تعالى بمعصيته وفى حق نفسه بالجهر بها 

تخلي الأب عن مسؤولياته المادية

وقد افاد امناء الفتوى بدار الافتاء ان تهرب الأب من البيت متخليًا عن مسؤولياته المادية والمعنوية يترتب عليه في حقه إثمٌ شرعي؛ فمن واجباته الشرعية نفقةُ الزوجة وأولاده القُصَّر بأنواعها الثلاثة: المأكل، والملبس، والمسكن. فإذا قصَّر في ذلك صارت هذه النفقة -التي هي بقدر الكفاية- دَينًا عليه في ذمته من وقت التقصير والامتناع، وللزوجة حينئذٍ أن تطلب من القاضي فرض نفقتها ونفقة أولاده القصر على زوجها، وإن ثبت إعساره أذن لها القاضي بالاستدانة من الغير على حساب زوجها ويصير ذلك دينًا في ذمة الزوج. 
 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق