أفاد الدكتور شوقي علام_مفتي الجمهورية_أن القطط الأليفة حيوانٌ طاهر عند عامة الفقهاء،لافتاً إلى أنه يجوز حيازته واقتناؤه وتملُّكه.
أشار فضيلته إلى أن بول القطط وروثها نجسٌ، ويجب غَسْل الموضع الذي أصابه البول من الثوب أو البدن إذا علمه السائل، وفي حالة تيقُّن وجود النجاسة في قَدَم القطة وانتقالها؛ فيجوز العمل بمذهب الحنفية، فعندهم إذا كان الشيء المتنجِّس جافًّا، وكانت اليد أو القدم أو الثوب مثلًا هي المبتلة، فإن ظهر فيها شيء من النجاسة أو أثرها تنجَّست، وإلا فلا، وإذا شقَّ على السائل إزالة النجاسة: فيجوز له العمل بمذهب المالكية؛ حيث إنَّ إزالتها سُنَّة عندهم.
نصح مفتي الجمهورية بأن الأولى والأحوط لأمر الصلاة أن تُخصِّص مكانًا لها لا تدخله القطة؛ احترازًا وتجنُّبًا لروثها لا لذاتها.
اترك تعليق