أشار الدكتور شوقي علام_مفتي الجمهورية_إلى أن للمُطَلَّقة قبل الدخول كامل ما اشترته هي أو أهلُها، وعلى المُطَلِّق لها نصف مُؤَخَّرها، ونصف الشبكة، ونصف القائمة إن كان مُتفقًا على أنها مِن المَهر.
لفت فضيلة المفتي إلى أنه يجوز التراضي على غير ذلك،منوهاً على أنه يحرم على الزوج أن يسيء معاملة زوجته أو يتركها مُعَلَّقةً ليجبرها على التنازل عن حقوقها.
اترك تعليق