ورد إلى الإفتاء المصرية سؤال:"تزوج رجل بامرأة، وبعد سنين عَلِمَ بأن والدته قد أرضعت زوجته المذكورة مرةً واحدةً في غير سنِّ الرضاع -أي كان سنها سنتين ونصف فما فوق- وهي بنت عمته..فهل يستمر في معاشرته لها أم لا؟.
بينت الإفتاء أن المرأة لا تَحرُمُ على زوجها ما دام الرضاع بعد مُضِيِّ مدته، وهي سنتان على قول الصاحبين، وهو الأصح المفتى به، وسنتان ونصف عند أبي حنيفة.
اترك تعليق