واوضحت ان كفارة اليمين تدور بين _ إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد الإطعام أو الكسوة_ فصيام ثلاثة أيام.
هل يجوز دفع كفارة واحدة عن اكثر من يمين
قال الشيخ _احمد وسام _ امين الفتوى بدار الافتاء ان كرر الشخص اليمين اكثر من مرة على شئ واحدة ولم يحنث الا مرة واحدة بعد تكراره فيمكنه اخراج كفارة اطعام 10 مساكين وان لم يستطع لعدم ملاءته المالية فيمكنه صيام ثلاثة ايام ولا يشترط فيهن الوصل والتتابع
والحالة الثانية هو الحلف بصيغتان مختلفتان كالحلفان بالله ومرة بالطلاق فهنا عليه كفارتان يمين _كل منهما اطعام عشرة مساكين
اما الثالثة هو تكرار اليمين فى كل مرة يحنث ثم يعود وفى تلك الحالة كلما حنث عليه ان يخرج الكفارة او ان يصوم ثلاثة ايام
اترك تعليق