أشارت الدكتور نادية عمارة المتخصص في الدراسات الإسلامية إلى أن معاملات البنوك قد تغيرت بناء على قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003م، والذي أكد على أن وظيفة البنك هي الاستثمار والتمويل وليس القرض والإقراض.
بينت د. نادية عمارة إلى أن الأصل في القروض الشخصية أنها تؤخذ لأجل التمويل أو عمل مشروع أو دفع ضرورة أو حاجة، والقاعدة المقررة أن «الضرورات تبيح المحظورات»، فلا إثم على من أخذ قرضا لسد حاجة أو لدفع ضرورة.
ونبهت د. عمارة إلى أن التعامل ببطاقة الائتمان جائز شرعا بشرط السداد في ال 55 يوما، ولا حرج على من يعمل بهذا القسم بالبنوك ما دام أنه يقوم بتوضيح ذلك للعميل من أول يوم يتعاقد فيه على تلك البطاقة.
جاء هذا في سياق الرد على أسئلة وردت من بعض المتابعين لبرنامج قلوب عامرة وتتضمن السؤال عن حكم الفرض الشخصي من البنك للحاجة، وكذلك حكم العمل في قسم بطاقات الائتمان بالبنوك.
اترك تعليق