بيّن الدكتور علي جمعة_المفتي الأسبق_ أنه يترتَّبُ على ترك المعتمرِ واجِبًا أو فعلِه مُحَرَّمًا أمورٌ، هي:
1- في تركِ الإحرام من الميقات:
إذا تجاوز المعتمرُ الميقاتَ المكانِيَّ ولم يُحرِم بعدُ فليُحرِم، ثُمَّ عليه شاةٌ جَذعة من الضّأنِ أو ثَنِيّة من الماعزِ، تُذبَحُ وتُوَزَّعُ على فُقَراءِ الحَرَمِ.
2- في حلقِ الشَّعرِ أو إزالَتِه: التَّخيِير بين: شاة، أو صيامِ ثلاثةِ أيامٍ، أو التَّصَدُّقِ بثَلاثة آصُعٍ على سِتّة مساكين.
3- في قتل الصيد:إذا كان الصَّيدُ مِمّا له مِثلٌ فكَفّارَتُه أَن يَذبَحَ مِثلَه من الأنعامِ: فالنَّعامة يُماثِلُها الجَمَلُ أو البَقَرة، والغَزالة تُماثِلُها الشّاةُ، فإن لم يَجِد قَوَّمَه واشتَرى بثَمَنِه طَعاما وتَصَدَّقَ به على فقراءِ الحَرَمِ، فإن لم يَجِد صامَ عن كُلِّ مُدٍّ يَومًا،وإن كان الصَّيدُ مِمّا ليس لَهُ مِثلٌ قَوَّمَ الصَّيدَ نَفسَه واشتَرى بثَمَنِه طعامًا وتَصَدَّقَ به أو صامَ على كُلِّ مُدٍّ يَومًا.
4 - قطع شجر الحرم:الشجرةُ الكبيرةُ كفارتُها ذَبحُ بَدَنة، وكفّارةُ قَطعِ الصَّغِيرة شاةٌ.
5- الجماع:يترتَّبُ عليه إفسادُ العُمرة، وكَفّارَتُه (بعد فسادِ العمرةِ ووجوبِ قَضائِها) ذَبحُ بَدَنة أو بَقَرة أو سَبعِ شِياهٍ، أو تَقوِيمُها طَعامًا إن لم يَجِد والتَّصَدُّقُ بها، أو الصومُ عن كُلِّ مُدٍّ يومًا.
وأشار د.جمعة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك إلى أن باقي المُحَرَّماتِ يترتَّبُ على فِعلِها الإثمُ وتستَوجِبُ التوبةَ إلى الله، وليس فيها كَفّارةُ دم.
اترك تعليق