هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

اعرف دينك

الزكاة .. حق الله في مال العبد

الزكاة ركن من أركان الإسلام. وحق الله سبحانه وتعالي في مال العبد. وسبب لتطهيره. قال تعالي: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا" التوبة: 103. وقال سبحانه: "وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقّى مَعْلُومىپ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ".


وتجب الزكاة علي المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب. وحال عليه عام هجري كامل. وخَلَا من دَيْني يُفْقِدُه قيمة النِّصاب التي تعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21ويضاف ما امتلكه المسلم من مال علي هيئة ودائع بنكية. أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو جاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد. إلي المال المدخر عند حساب الزكاة..پوتخصم الديون التي علي المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها. وتضاف الديون التي له إلي المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.

أما مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر. أي 2.5%. ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه علي 40.. هذا إلي جانب أن المال المستفاد أثناء العام يضاف إلي المال البالغ للنصاب. ويُزكي مرةً واحدةً في نهاية الحول علي الراجح.
والزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -علي الراجح-. فتجب في مال الصبي والمجنون. وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.. والأصل أن تخرج الزكاة علي الفور متي تحققت شروط وجوبها. أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.. ويجوز تقسيطها إذا كان في ذلك مصلحة للفقير. أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة. أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها علي الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا. فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه. وينوي إخراج الباقي متي تيسر له ذلك.

وقد حدّد المولي عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها. في قوله تعالي: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمى حَكِيمى". 

ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة. ويقدمه علي غيره. وله علي ذلك أجران. أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.. كما يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته. ويجوز نقلها إلي مكان آخر لمصلحة معتبرة. كإعطائها لذي رحم. أو لفقير أشد حاجة.. ولا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد. والفروع كالأولاد وأولادهم. وتجوز الزكاة علي الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة. ما لم تلزم المزكي نفقتهم.. وتخرج زكاة المال مالًا. ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير. في حالات تحددها الفتوي الخاصة.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق