وأشار د.مجدى إلى أنه من القواعد الشرعية المقررة :" لا يُلْجَأ إلى البدل إلا إذا تعذر الأصل" ، فقد أباح الشرع التيمم للعاجز عن استعمال الماء ، بل قرر الجمهور أنه لَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ مَعَ إمْكَانِ استعمال الْمَاءِ وَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْت ، لكنْ ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى مشروعية التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء في حالة إذا ما خاف المصلي فواتها إن اشْتَغَلَ بِالْوُضُوءِ لحديث: ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما : «أَنَّهُ أُتِيَ بِجِنَازَةٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَتَيَمَّمَ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا»(سنن الدارقطني/ 775).
اترك تعليق