فى ذلك الشأن اكدت الافتاء ان من الوسائل التي تحقق المقاصد في حفظ النفس والمال منع إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح، واعتبار هذا الفعل غير جائز شرعا
واشارت ان الإسلام شرع الأحكام الكفيلة بالمحافظة على مقصد حفظ النفس فحرم القتل والطرق المؤدية إليه، قال الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ) رواه مسلم.
وعليه فانه لا يجوز إطلاق العيارات النارية ومخالفة تعليمات ولي الأمر، والتسبب في الضرر للآخرين وترويعهم، وإتلاف المال بغير وجه حق.
اترك تعليق