رئيس خطة النواب: يجب علي المواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة
مقابل حصوله على الضمانات الاجتماعية والسياسية
استعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
وقال الفقي، خلال الجسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشارالدكتور حنفي جبالي، ان الضرائب تشكل مورداً مهماً من موارد الدولة وخزانتها العامة وهى أحد مظاهر التضامن الاجتماعى الذى يحتم على كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله على الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من السلطة العامة ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية وقد صدر قانون الضريبة على الدخل في إطار تحقيق إصلاح ضريبى كفء ساعد على إيجاد مناخ للاستثمار وتطبيق سياسة ضريبية متوازنة توفر الموارد المالية اللازمة لخزانة الدولة لتمويل الإنفاق الاجتماعى مع ضمان أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية وتطوير الإدارة الضريبية لكى تؤدى دورها بكفاءة وفعالية مع إرساء دعائم الثقة المتبادلة بينها وبين الممولين .
وأوضح أنه أبان الدستور بالفقرة الأولى من المادة (38) أهداف النظام الضريبى الذى يقوم على قوائم ثلاثة متكاملة: الأولى: تحقيق تنمية موارد الدولة، والثانية : تحقيق العدالة الاجتماعية، والثالثة : تحقيق التنمية الاقتصادية كما أوجب الدستور مراعاة تعدد مصادر الضريبة حال فرضها.
واشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، الى الملامح الرئيسية لمشروع القانون :
اشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين:
المادة الأولى: تقضي بأن تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فقرة أخيرة نصها الآتى:
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013.
وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:
- الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.
- الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.
- الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.
- الشريحة الرابعة : أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.
المادة الثانية : خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وحددت العمل به من اليوم التالى لمرور ستين يوماً على تاريخ نشره. وذلك حتى يتسنى للمواطنين توفيق أوضاعهم قبل بدء العمل بهذا القانون، وكذلك وفقَا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري الذي وافق عليه المجلس مؤخرًا وجاري إصداره.