استخدام الكحول في التعقيم والعمليات الجراحية.. تعرف على الحكم الشرعي
عبر صفحتها الرسمية على الانترنت نشرت دار الإفتاء فتوى جاء فيها: هل استخدام الكحوليات في التعقيم والعمليات الجراحية حلالٌ أم حرام؟.
الجواب: الصحيح الذي تقتضيه قواعد المذاهب الفقهية المتبوعة أن الكحول في نفسه ليس نجسًا، وأنه يجوز استعماله في مواد التعقيم والعطور والمنظفات والأدوية وغير ذلك من الاستخدامات النافعة، وأن الإنسان إذا صلَّى وهو مُلابِسٌ له فصلاته صحيحة.
وعلى ذلك: فالكحول ليس خمرًا، لا عند الشافعية ولا عند غيرهم. والأصل في الأعيان الطهارة، والكحول بمجرده ليس خمرًا فلا يكون نجسًا، وإنما حرُم تناوله للضرر؛ فهو مادة سامة وليس من شأنها أن تُشرب في الأحوال العادية بقصد الإسكار، ولا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا، كما لا يلزم من كونه هو العنصرَ المسبب للإسكار في الخمر أن يكون نجسًا أو حرامًا عند انفراده في سائل آخر غير الخمر؛ لأنه لا يلزم من نجاسةِ مُركَّبٍ نجاسةُ عناصره.
ويجوز شرعًا استخدام الكحول في مواد التعقيم والعمليات الجراحية والعطور والمنظفات والأدوية وغيرها من المنتجات ذات الاستخدامات النافعة، من غير حرج في ذلك شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للفتوى المنشورة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية على الانترنت.