رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

طلاق الراوى لقصة هل يقع لحديث "ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ "

بوابة الجمهورية

قال رسول الله صل الله عليه وسلم "ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والعتق" فهل انا طالق لقول زوجى " انت طالق _انت طالق اثناء روايته لموقف ما فى احد المسرحيات عندما قولت لماذا تضحك فكان ذلك من قصته لى


قال الشيخ عويضة عثمان امين دار الفتوى" اليوم الاربعاء " خلال حلقة البث المباشر لدار الافتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للاجابة على اسئلة لمواطنين والتى يدير حلقتها الباحث طاهر فاروق ابو زيد

هذه حكاية وليس فيها شئ ولا يقع الطلاق فيها 'فلم تتوافر النية لذلك وحديث "ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والعتق" لا يجب ان يأخذ الانسان به الا بعد رواية ما قال للمتخصصين لدار الافتاء فذلك الحديث خرج من روايته البخارى ومسلم

حكم شرعية الخلع

وقال امين الفتوى ان الخلع شرعى وقد جاء فيه حديث مشهور "- أنَّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ أتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَت : يا رسولَ اللَّهِ ! ثابتُ بنُ قيسٍ ، أما إنِّي ما أعيبُ عليهِ في خُلُقٍ ولا دينٍ ، ولَكِنِّي أكْرَهُ الكُفرَ في الإسلامِ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : أتردِّينَ عليهِ حديقتَهُ ؟ قالَت : نعَم قالَ رسولُ اللَّهِ : اقبَلِ الحديقةَ وطلِّقها تَطليقةً"

وقولها اكره الكفر بعد الاسلام تقصد معصية بسبب بغضها لزوجها وفى الحديث قال له رسول الله صل الله عليه وسلم خذ المهر وطلقها تطليقة وقد اختلف الفقهاء فمنهم من افتى وذهب بأن الخلع ثلاث طلقات واخرين قد تمسكوا بلفظ الحديث تطليقة وقالوا هذا من النبى وهو المفتى به فأن الخلع ان وقع وتحقق كان طلقة واحدة يستطيع فيه الزوج ان يراجعها
ان وافقت على ذلك

عدة المرأة المطلقة

وفى ذلك الاطار اوضحت دار الافتاء المصرية المدة التى يجب ان تقضيها المرأة لبراءة رحمها عند طلاقها كما ياتى

1-- عدة المرأة الحامل ...تكون بوضع الحمل بشرط أن يكون مُسْتَبِين الخِلقة لقوله تعالى ، ولو بعد الطلاق بلحظة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].

2--الاآيسة من المحيض: وتكون عدتها بتمام ثلاثة أشهر قمرية من بعد الطلاق؛ لقول الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: 4]، وسنّ اليأس هو السنّ الذي ينقطع رجاء المرأة فيه من نزول دم الحيض عليها في قابل الأيام ويشترط للحكم بالإياس في هذه السن أن ينقطع الدم عن المرأة مدة طويلة؛ وهي ستة أشهر في الأصح





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة