اعطاء راتب شهرى للبنات المتزوجة من الزكاة ..ما حكمه
تعطى اختى ابنتيها المتزوجتين راتب شهرى من زكاة مالها فهل ذلك يجوز
قال الشيخ احمد وسام مدير ادارة الفتوى المكتوبة وامين الفتوى بدار الافتاء المصرية "اليوم الاربعاء" خلال حلقة البث المباشر للدار على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للاجابة على تساؤلات المواطنين والتى ادار حلقتها الباحث طاهر فاروق زيد
الاصل انه لا بجوز اعطاء الزكاة من الاصول الى الفروع او العكس الى ان التصرف الصحيح فى تلك الحالة اذا كان ازواج بنات تلك السيدة يحتاجون لذلك المال ومن اصحاب الحاجة فى الانفاق "فقراء" ولا تريد الام الاحراج لازواج بناتها فيمكن ان تعطيهن تلك الاموال للزوج من خلال بناتها ليستعفف ولاشئ فى ذلك
متى تخرج الزكاة من الفروع للاصول او العكس
وحول ذلك الشأن قال الدكتور محمود عطية فالأصول والفروع ممن تجب نفقتهم لا يجوز إعطائهم من الزكاوات إلا في حالة واحدة وهي الدين والعجز عن سداده مشيراً الى انه من فقهاء الحنفية "أبو شجاع" من قال بإن خمس لا يجوز الزكاة لهم من بينها من تلزم المزكي نفقته وهم الأصول والفروع.
زكاة المال المودع فى البنك
وعن زكاة الاموال المودعة فى البنك قال الدكتولر محمود شلبى اخراج الزكاة تجب عندما يكون لدى الانسان مبلغ مالي يبلغ النصاب أي يشتري ما قيمة 85 جرام ذهب ويحول عليه الحول وهي سنة هجرية . ويكون مقدارها 2.5 % على إجمالي المبلغ مشيراً الى ان المال اذا توافرت فيه تلك الشروط وجب عليه الزكاة وان كان مودعاً فى البنك
الزكاة على ارباح المال المودع فى البنك
قد يكون المال المودع فى البنك قد توافرت فيه جميع شروط اخراج زكاته الى ان مالكه يحتاج اليه كمصدر من مصادر دخله الى جانب الراتب الضعيف الذى لا يقضى الاحتياجات الهامة والضرورية للمعيشة وفى تلك الحالة اجمع امناء الفتوى على ان الرأى المعمول به فى تلك الحالة هو إخراج الزكاة بنسبة 10 % على الأرباح فقط وليس على أصل المال المودع بالبنك.