"إسكان النواب" وافقت رسمياً علي تعديلات "الإيجار القديم"
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها نهائيا على مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلال الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في غير الغرض السكني.
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
نص القانون على أن يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية الغير غرض السكني خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
كما نص على أن تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية، اخر قيمة قانونية مستحقة وفقا لهذا القانون بنسبة 15%.
ويلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلي المالك أو المؤجر، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضي.