لجنة الإسكان بمجلس النواب ..تحذر من هدم المباني التراثية
الحبس 5 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه للمخالفين
حذرت لجنة الاسكان في مجلس النواب من الاقدام على هدم المباني والمنشآت والمباني التراثية والتاريخية.
واشارت الي توقيع عقوبات مغلظة على مرتكبي هذه المخالفه استنادا الي ما نصت المادة الثانية عشرة من قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من هدم كليًا أو جزئيًا مبني أو منشأة مما نص عليه في الفقرة الأولي من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، فإذا وقف الفعل عند حد الشروع فيه جاز للقاضي أن يقضي بإحدي هاتين العقوبتين.
ووفقا للمادة، يترتب على هدم المبني أو المنشأة المشار إليها في الفقرة السابقة عدم جواز البناء على أرضها لمدة خمسة عشر عاما، إلا في حدود المساحة والارتفاع اللذين كانا عليه قبل الهدم، وذلك دون الإخلال بما تحدده اشتراطات البناء من مساحة أو ارتفاعات أقل.
وتنص المادة على أنه يجب الحكم بشطب اسم المهندس أو المقاول المحكوم عليه من سجلات نقابة المهندسين أو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من هدم أو شرع في هدم مبني أو منشأة مما يخضع لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون وكل من خالف أيًا من أحكام المادتين الثامنة والعاشرة والفقرة الثانية من هذه المادة.
جدير بالذكر أن المادة الثانية من هذا القانون، تنص على أن يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا، وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق قانونًا من تعويض، ولا يجوز هدم ما عدا ذلك أو الشروع في هدمه إلا بترخيص يصدر وفقًا لأحكام هذا القانون.