رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

حكم الخضاب بالحناء للمرأة المُحِدَّة

بوابة الجمهورية

أكدت الإفتاء المصرية إنه يحرم على المرأة المُحِدَّة على زوجها أن تخضب بالحناء؛


لأنه من الزينة الواجب عليها اجتنابها، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم سلمة رضي الله عنها حين مات زوجها: «وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلَا بِالْحِنَّاءِ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ» أخرجه أبو داود.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة