حكم الخضاب بالحناء للمرأة المُحِدَّة
أكدت الإفتاء المصرية إنه يحرم على المرأة المُحِدَّة على زوجها أن تخضب بالحناء؛
لأنه من الزينة الواجب عليها اجتنابها، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم سلمة رضي الله عنها حين مات زوجها: «وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلَا بِالْحِنَّاءِ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ» أخرجه أبو داود.