عدة المتوفى عنها زوجها تُحسب بالتاريخ الهجري أم الميلادي؟
أفادت دار الإفتاء المصرية بأن عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملًا.
ولفتت إلى أنه الثابت بالكتاب والسنة والإجماع أن حسابها إنما يكون بالأشهر القمرية، لا الميلادية، وهو ما عليه العمل إفتاءً وقضاءً، فإن كانت حاملًا فعدتها وضع حملها، فإذا انقضت عدتها جاز لها الزواج بعد ذلك.