هل يجوز أن يغسِّل الرجل أُمَّه؟
أفادت الإفتاء المصرية إن تغسيل الميت فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ قال الإمام الدردير في "الشرح الكبير لمختصر خليل" (1/ 407، ط. عيسى الحلبي): [والصلاة عليه فرض كفاية، كدفنه وكفنه] اهـ بتصرف.
ولفتت إلى أن الأصل أن لا يغسل المرأة إلا مثلها،فإن لم يوجد نساء يغسلنها، فيغسلها الرجل المحرم كابنها وأخيها؛ لأنه يجوز له النظر إليها، ويجوز مسها في حال الحياة، وذلك فيما عدا العورة المحرمية من السرة إلى الركبة من جهة الأمام ومن جهة الخلف، وبالموت لا ينقطع هذا الجواز، والأفضل أن لا يباشر جسدها، بل يضع خرقة كثيفة يلفها على يده، ويغسلها من تحت ثوب ليمنع النظر.