تقسيم التركة بالتساوى جبراً بين الذكور والاناث من الام ..هل يجوز
لى شقيقة وامى طلقت من ابى قبل وفاته وهى تريد تقتسم تركة ابى مناصفة بينى وبين شقيقتى فهل ذلك يجوز
قال الشيح احمد وسام مدير ادارة الفتوى المكتوبة وامين الفتوى بدار الافتاء المصرية "اليوم الاربعاء "خلال حلقة البث المباشر لدار الافتاء المصرية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للاجابة على تساؤلات المواطنين والتى ادارها الباحث طاهر فاروق زيد
بطلاق الام قبل وفاة الزوج فأصبحت لا نصيب لها من تركته اما عن التركة فتوزع وفقاً للانصبة الشرعية مالم يكن هناك اتفاقاً او تراصاً خلاف ذلك ولا يجوز الاجبار على ذلك وانما يكون تسامحاً
والله اعلم