حكم الاستفادة من التأمين الصحي للغير
لفت الدكتور شوقي علام_مفتي الجمهورية_ إلى أن صرف العلاج التأميني للموظف إنما يكون الحكم عليه حسب مطابقته للوائح والنظم التي تنظمها جهة العمل التي تعمل بها، والتي التزمتَ بها عند توقيع عقدَ العمل.
وأشار فضيلة المفتي إلى أن صرف العلاج للغير مخالفٌ للوائحها وشروطها؛ فلا يجوز شرعًا تحايل الموظف بصرف العلاج لغيره على أنه لنفسه لمجرد اتفاقه مع الصيدلي؛ لِما في ذلك من الخداع والتحايل وخيانة الأمانة، وأخذ المال بغير حقِّه، والاستيلاء على المال العام. ولا بد للصيدلي أن يتحرى إيصال العلاج لمستحقيه دون تقصيرٍ أو تهاونٍ، وإلَّا فهو متحايل أيضًا.