هل يشوب القسط حرمه اذا وكلنى التاجر بالبيع والشراء لنفسى
عند عدم توافر السلعة لدى التاجر فأذا اعطانى مال لشرائها وتقسيطها بفوائدها فهل فى ذلك حرمة
قال الدكتور محمود شلبى مدير ادارة الفتوى الهاتفية وامين الفتوى بدار الافتاء المصرية
الاصل ان يشترى التاجر السلعة ثم اذهب لشرائها منه واحياناً يقول لى اذهب وخذها من المكان فليس هنا اشكال مادام توافر طرفى البيع
بعض الفقهاء اجازوا للتاجر اعطاء المشترى المال للشراء والبيع لنفسه بالوكالة ولكن يجب ان تتوافر شروط وهى ان تكون السلعة محددة وان نعلم انها موجودة وان يكون المبلغ معروف وقد اجازها فقهاء المالكية والحنابلة لا مانع من العمل بهذا القول عند الاحتياج
والله أعلم
جاء ذلك خلال البث المباشر الذى تبثه دار الافتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للاجابة على اسئلة المواطنين ويدير الحلقة الاعلامى حسن الشاذلى