رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

هل يجوز إعطاء الصدقة لزوجة الأب؟ .. دار الإفتاء تجيب

بوابة الجمهورية

تحت رقم مسلسل 5531 نشرت البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية فتوى جاء فيها .. لي زوجة أب أرملة، وليس لها دخل سوى معاش شهري لا يكفيها، ولها ابنان موسران وبنت مصابة بمرض يمنعها من الحركة، والابنان المذكوران يقومان بالإنفاق عليها وعلى أختهما المريضة في حدود دخلهما.


فهل يجوز إعطاء صدقة الفطر لزوجة أبي ولأختي المذكورة؟

الجزاب: يجوز للسائل شرعًا أن يدفع صدقة الفطر لزوجة أبيه ولأخته المريضة إذا كانا في حاجة إليها بأن كان مبلغ المعاش وما يدفعه لهما الأخوان الشقيقان لا يكفيهما؛ وذلك لأن نفقتهما غير واجبة على السائل في هذه الحالة، بل هما أولى بالصدقة من غيرهما؛ لأن الدفع إليهم فوق أنه صدقة فهو صلة رحم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة