رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

هل تجوز الصلاة والحج عن المنتحر؟...دار الإفتاء تجيب

بوابة الجمهورية

نشرت البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على الانترنت فتوى تحت رقم 15818 جاء فيها .. هل يجوز صلاة الابن عن أبيه؛ حيًّا كان الأب أو ميتًا؟ وهل يصح حج الابن عن أبيه إذا كان قد مات منتحرًا؟


الجوا: أولًا: من المقرر شرعًا أن الإنابة لا تصح في العبادات البدنية؛ مثل الصلاة. وبناءً عليه: فإن إنابة الابن لأداء الصلاة عن والده حيًّا أو ميتًا لا تجوز.

ثانيًا: يجوز للسائل الحج عن والده الذي مات منتحرًا، وعليه أن يدعو لوالده بالرحمة والمغفرة، وحساب والده على الله، ويجب أن يكون الابن قد حجَّ عن نفسه أولًا ثم يؤدي الحج عن والده؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ حَجَّ عَنْ أَبَوَيْهِ أَوْ قَضَى عَنْهُمَا مَغْرَمًا؛ بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْأَبْرَارِ» أخرجه الدارقطني في "سننه".

والله سبحانه وتعالى أعلم.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة