ما حكم زكاة الـ10% على الارباح على من لا تكفيه المعيشة ؟....الافتاء تجيب
ما حكم زكاة الـ10% على الارباح على من لا تكفيه المعيشة
اجاب الدكتور محمد وسام امين الفتوى بدار الافتاء المصرية وعضو الهيئة العليا الاستشارية لتدريب البحوث بدار الافتاء المصرية
الاصل فى الشرع ان الزكاة تكون على المال البالغ للنصاب والذى حال عليه الحول ويفيض عن الحاجة غير ان مستجدات عصرنا والنوازل التى تتجدد اظهرت ان الانسان يعتمد فى النقد على ارباحه وليس على اصل المال وكما راعت الشريعة الفقير راعت ايضاً صاحب المال
متابعاً انه قد تم الاجتهاد على منهجية ودراسة وعلم فى ذلك الشأن وفاضت تلك الابحاث عن نتائج قضى بها العلماء فيما يحقق مقاصد الشريعة ومصالح الناس حيث اُعتمدت الفتوى على ان زكاة الـ10% من الارباح تقاس على الارض الزراعية فالشرع لم يأمر بالتفريط فيها وانما جاء فيها "وآتوا حقه يوم حصاده " باخراج زكاتها العشر ان لم يبذل مالكها مجهوداً فيها او نصف العشر اذا بذل مجهوداً فى رعايتها
وبالتالى فالمال فى مسالة زكاة الـ10% على الارباح هنا يقاس على الارض الزراعية حتى لا تضطرب حياة صاحب المال ان كان يعتمد علي تلك الارباح فى حياته او حتى او كانت تلك الارباح الى جانب دخل اخر ولذلك يجوز اخراج عشر الارباح لمن لا تكفيه تغطية تفقاته الحيايتة
وفى فتوى نقلها المفتى الاسبق للديار المصرية الدكتور على جمعة عن شيخ الازهر الاسبق الدكتور سيد طنطاوى فى مجمع البحوث فى اجابته عن اضرار بعض اصحاب العوائد البنكية للاستدانة لانها لا تكفيهم فى تغطية نفقاتهم الحياتية قال انه لا زكاة عليهم
ولذلك نقول الفتوى تخضع لحال الناس و الشرع ليس احكاماً جامدة
والله اعلم
جاء ذلك خلال البث المياشر الذى تبثه دار الافتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك للاجابة على اسئلة المواطنين وقد حاور وادار الحلقة الاعلامى حسن الشاذلى