على من تجب نفقة البنات القاصرات في وجود الجد والأخ؟..الإفتاء تجيب
رجل توفي عن أولاد أربعة: ثلاث إناث تحت سن العشرين، وابن عمره ثلاثون عاما. ويطلب السائل بيان من تجب عليه نفقة البنات هل تجب على جدهم لأبيهم الذي جاوز سن الستين ويتقاضى معاشًا. أم على أخ سنه ثلاثون سنة ويعمل. ام على ثلاثة أعمام أشقاء لأبيهم ويعملون. أم على خالين شقيقين لأمهم ويعملان.
أجاب الشيخ أحمد هريدي: المنصوص عليه في مذهب الحنفية في باب النفقة: أنه إذا اجتمع في قرابة من تجب لهم النفقة أصول؛ كالأجداد، وحواش؛ كالإخوة والأعمام والأخوال، وكان في الأصول جد لأب كانت النفقة على الجد لأب وحده؛ لأنه ينزل حال وجود الإخوة منزلة الأب، وإذا وجد الأب مع المذكورين فتجب عليه وحده نفقة أولاده، وعلى ذلك تجب نفقة البنات المذكورات على جدهم لأبيهم متى كان موسرًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.