ما حكم خصم الذبائح المقصود بها التصدق على الفقراء من زكاة المال
الذبائح التي يتم ذبحها كصدقة وليس أضحية هل يتم خصمها من زكاة المال؟
رداً على استفسار ورد لدار الافتاء المصرية حول امكانية استبدال بعض من زكاة المال بذبائح قال فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الاسبق فى الفتوى المنشورة بالموقع الالكترونى لدار الافتاء برقم مسلسل 3627
لا يجوز خصم الذبائح المقصود بها التصدق على الفقراء من مال الزكاة؛ لأن زكاة المال يجب أن تكون مالًا، ولا تقدم في صورة أشياء كالثياب أو اللحم أو الدواء مثلًا، اللهم إلا إذا كانت مصلحة الفقير تحتم ذلك، عندئذٍ يجوز أن يعطى الفقيرُ من هذه الأشياء ما يوازي ثمنها المبلغ المحدد للزكاة.
والله سبحانه وتعالى وأعلم.