رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

التزمت بشرط دفع الارباح البنكية لمبلغ مقترض من اخى الى انى قمت بسداد اصله فما الحكم ؟...الافتاء تجيب

بوابة الجمهورية

طلب سائل بيان الحكم الشرعي بمسألته التى جاء فيها ادرس واعمل حاليًّا في كندا وأمريكا، وكنت قد استدنت من شقيقى مبلغًا من المال لسداد نفقات دراستى واتفقت معه على إعطائه نسبة الأرباح التي كان يأخذها على هذا المبلغ من البنك. وقد قمت والحمد لله بسداد المبلغ لأصل الدين وهو حاليًّا يطالبني بأرباح هذا المبلغ. علمًا بأنني استلفت المبلغ لسداد نفقات الدراسة ولم أستلفه لا في المرابحة ولا في الاستثمار.


قال فضيلة الدكتور نصر فريد واصل إنه يجب على السائل أن يردّ الدين الذي أخذه من أخيه بمثله إن كان مثليًّا، أو بقيمته يوم السداد إن كان قيميًّا مشيراً الى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا»

لافتاً الى ان الزيادة على القيمة وقت الأداء تكون محرمة شرعًا إذا اشترطت وقت العقد؛ حيث لا يجوز العمل بهذا الشرط، وطالما أن السلف ليس بقصد الاستثمار أو المضاربة الشرعية أو الوكالة فالاشتراط على الزيادة عن القيمة وقت ردّها يكون من باب الربا المحرم شرعًا.

متابعاً إذا كان المبلغ الذي أخذته من أخيك مثليًّا فيجب عليك أن ترد مثله وقت الأداء والزيادة عليه محرمة شرعًا؛ للقاعدة الشرعية: "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا"، والربا محرم، ولقوله تعالى: ﴿وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ﴾ [البقرة: 279].

أما إذا كان المبلغ الذي استدنته من أخيك قيميًّا فيرد بقيمته وقت الأداء، والزيادة على القيمة تكون ربًا محرمًا شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

جاء ذلك بالفتوى المنشورة بالموقع الرسمى لدار الافتاء المصرية تحت رقم مسلسل 4233
بتاريخ 24/05/1998





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة