رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

"البحوث الإسلامية": التحرش بالفعل أو القول .. انتهاك نهت عنه الشريعة

بوابة الجمهورية

قالت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية: إن الإسلام حرص على المحافظة على كرامة الإنسان وعرضه، وجعل ذلك من المقاصد الكلية العليا التي جاءت الشريعة لتحقيقها، وهي حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال، وهي مقاصد جاءت للمحافظة عليها جميع الشرائع السماوية، ومن عظمة الشريعة أنها ارتفعت بها من رتبة الحقوق إلى رتبة الواجبات، فلم تكتف بجعلها حقوقًا للإنسان، بل أوجبت عليه اتخاذ وسائل الحفاظ عليها.


وأضافت: إن الشرع الحنيف عظّم حرمة انتهاك الأعراض، وقبّح ذلك، ونفّر منه، وفي ذلك يقول النبي – صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع في أخر عهده بالدنيا: {اعْلَمُوا أَنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، كَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا، وَكَحُرْمَةِ بَلَدِكُمْ هَذَا} متفق عليه، كما أن الإسلام شرع كل ما من شأنه المحافظة على الأعراض، ونشر الطهارة والعفة في المجتمع، حيث حرّم مجرد النظر بشهوة إلى المرأة الأجنبية.

فقال سبحانه: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ}، وذلك سدًا للذريعة المؤدية إلى الحرام؛ لأن النظرة الحرام أولى خطوات الفاحشة؛ ولذلك جاء التعبير في القرآن بقوله -: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا}، فكان التعبير بعدم قربان الزنا أبلغ من النهي عن مجرد فعله؛ لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه.

وأشارت اللجنة إلى أن الإسلام حرّم أيضًا مزاحمة الرجل لمواطن النساء، فقال – صلى الله عليه وسلم -: {وَلَيَزْحَمُ رَجُلٌ خِنْزِيرًا مُتَلَطِّخًا بِطِينٍ، أَوْ حَمْأَةٍ – طين أسود منتن - خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَزْحَمَ مَنْكِبِهِ مَنْكِبَ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ}. رواه الطبراني في المعجم الكبير، كما كفل الإسلام للمرأة الحرية في التنقل في المجتمع بأمن وأمان دون أن يتعرض لها أحد بالاعتداء، فقال -صلى الله عليه وسلم -: {فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ- المرأة المسافرة - تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ- موضع قرب الكوفة-، حَتَّى تَطُوفَ بِالكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ} رواه البخاري.

وأكدت اللجنة أن كل فعل أو قول به إيحاء جنسي أو طابع بهيمي من شأنه أن يؤدي إلى التعرض للنساء بالإيذاء، وخدش حيائهن، منهي عنه شرعًا، ولا يجوز تحت أي مسمى أو تحت أي مبرر؛ لأنه من باب إشاعة الفاحشة في المجتمع الذي توعد ربنا فاعلها بالعذاب الأليم في الدنيا والآخ، قال الله – تعالى -: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}.

ما حكم الصلاة بالقفاز

كيف تعرف المرأة أنها طَهُرتْ؟ ومتى تغتسل؟ .. الفتاوي الالكترونية بالأزهر تجيب

هل يجوز شرب القليل من البيرة؟.... دار الإفتاء تجيب

حكم الصلاة عاري الرأس للإمام والمأموم والمنفرد؟ .. دار الإفتاء تجيب

السمنة ام السن ايهما يصح لاختيار ذبيحة الاضحية ؟ .. دار الإفتاء تجيب

ما حكم الاقتراض من البنك في مقابل فائدة؟...الافتاء تجيب

اشتريت صك الاضحية بالتقسيط هل يشترط سدادجميع اقساطها قبل الذبح ؟...الافتاء تجيب

هل يمكننى التضحية بحيوان صغير السن الا انه وفير اللحم ؟...الافتاء تجيب

ما حكم جمع نيتى العقيقة والاضحية فى ذبيحة واحدة ؟...الافتاء تجيب





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة