حكم الوفاء بالنذر على مرتين؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب
نشر مجمع البحوث الاسلامية على موقعه الرسمي على الانترنت فتوى حول جواز تجزئة الوفاء بالنذر لعدم امكانية الوفاء به على مرة واحدة؟ وجاءت الإجابة كالتالي:
لا حرج على الناذر أن يوفى بنذره مقسطًا على مرتين؛ لأن المطلوب الوفاء متى استطاع لذلك سبيلًا عملا بقوله تعالى " يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا " وقوله صلى الله عليه وسلم " من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه " ، والواجبات تؤدي على قدر الاستطاعة قال تعالى " فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ " وقال صلى الله عليه وسلم " إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم " .