المالية: منح حافز إضافى شهرى بحد أدنى ١٧٥ جنيهًا للدرجة السادسة وأقصى ٤٠٠ جنيه
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة، والمنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
أكد الوزير أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، إضافة إلى ما يُصرف حاليًا، منح حافز إضافى شهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.