رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

توفى والدنا عن تركة محملة بديون تستغرقها وتفيض فكيف توزع على الذكور والاناث من ابنائه ؟...الافتاء تجيب

بوابة الجمهورية

توفى والدنا عن ستة ابناء ذكوراً واناثاً جميعهم بالغين وقد ترك تركة لورثته الشرعيين وكان عليه ديون بقيت بذمته إلى وقت وفاته، وهي غير مستغرقة للتركة، وكل الورثة مُقِرُّون بالدين، فهل الورثة المذكورون يتحملون الدين الذي كان على مورثهم أم لا؟ وهل يكون على الذكرِ منهم ضعف الأنثى في الدَّيْن، أو يكون على الذكر مثل الأنثى فيه؟


اجاب فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعــة عن فتوى تحت عنوان حكم سداد ديون الميت قال فيها يُبدأ من تركة المتوفى المذكور بعد تجهيزه وتكفينه بسداد ما عليه من الديون الثابتة شرعًا، والباقي بعد ذلك يقسم بين أولاده الستة المذكورين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال.

وذلك بناءاً على القاعدة الشرعية التى تبنى على ان يُبدأ من تركة الميت بتجهيزه وتكفينه بلا تبذير ولا تقتير، ثم تُقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين، ثم يقسم الباقي بين ورثته على حسب الفريضة الشرعية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

جاء ذلك على البوابة الالكترونية لدار الافتاء المصرية حيث نشرت الفتوى تحت الرقم المسلسل 5168 حيث





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة