رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

هل يجوز اخراج زكاة الفطر قيمة وان كانت تجوز فكم يبلغ نصيب الفرد..... ؟ دار الإفتاء تجيب

بوابة الجمهورية

ردا على سؤال جاء ...هل يجوز اخراج زكاة الفطر قيمة وان كانت تجوز فكم يبلغ نصيب الفرد وما هو انسب وقت لخروجها


أجاب الدكتور محمد وسام مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:

اراد الله سبحانه وتعالى من اداء عبادة الزكاة هو الجمع بين العبادة القاصرة وهى الصيام والعبادة المتعدية وهى الزكاة اما ما جاء فى الحديث النبوى "صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ" لجبر الصيام بما كان من احتياجات الناس فى ذلك الوقت فى العصر النبوى فأن ايجاد القوت كان هو المبتغى فى ذلك الحين

ونقول هنا لابد من النظر الى الى احتياجات الفقراء والمساكين حتى لا تتحول العبادة الى اثبات حالة
فالقضية ليست ان تعطى صاع من تمر او غيره لتتحول الى اثبات حالة فهذا لايغنى الفقير او يغنى حاله فعلينا او يشعره بالفرح فعلينا ان نفهم علل الاحكام لكى نطبق مراد الله سبحانه وتعالى بما يحقق مقصود تلك العبادة

والمبلغ الذى حدد الحد الادنى هو 15 جنيه الا ان كلما زاد الانسان كان خيراً له عند ربه

افضل وقت لخروج الزكاة فهى يمكن ان تخرج فهى يجوز خروجها من اول ايام رمضان ويقول الفقهاء انها تخرج قبل العيد بيوم او يومين حتى يشارك الفقراء الناس الفرحة ويتثنى لهم شراء احتيجاتهم ومتطلباتهم

والله أعلم

جاء ذلك في البث المباشر الذي تبثه الدار على صفحتها في موقع التواصل الفيس بوك للإجابة على اسئلة المواطنين.

حكم من افطر رمضان عامداً ..... ؟ دار الإفتاء تجيب

ما هو مقدار الفدية عن الصوم للمريض ..... ؟ دار الإفتاء تجيب

هل حقن تقوية المناعة والاعصاب تفطر فى رمضان ..... ؟ دار الإفتاء تجيب





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة