مصلحة الضرائب تكشف عن ضوابط وشروط تطبيق "الفاتورة الإلكترونية"
كشفت مصلحة الضرائب برئاسة رضا عبد القادر، اليوم الجمعة، عن ضوابط وشروط فنية لتطبيق إصدار الفواتير الضريبية الإلكترونية، لـ347 شركة مسجلة في المركز الضريبي لكبار الممولين.
قامت المصحلة بإصدار القرار رقم (518) لسنة 2020 بإلزام تلك الشركات، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارا من 15 فبراير العام المقبل 2021.
نستعرض ضوابط وشروط تطبيق "الفاتورة الإلكترونية" وهى كالتالى:
1- توجد عدة ضوابط وشروط فنية يجب على الـ347 شركة المسجلة في المركز الضريبي لكبار الممولين، أن تلتزم بها.. وهي: استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، والتى تؤهل الشركات للتوقيع على الفواتير وتكويد المنتجات من السلع والخدمات باستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلي تتم ملاءمته بنظام التصنيف GPC".
2-الضوابط تتضمن تنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبي والإيميل الخاص بالشركة، ويجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة ( الاسم ــ الصفة ــ الرقم القومى ــ رقم الهاتف ــ الإيميل الشخصي)".
3- الضوابط والشروط الفنية التى يجب على الشركات الالتزام بها تتضمن أنه يجب تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك بالنسبة للشركات التى يتوافر لديها "ERP SYSTEM"، أو استخدام منصة منظومة الفاتورة الإلكترونية (portal)، وذلك للشركات التى لا يتوافر لديها "ERP SYSTEM" وكذلك البدء فى إصدار الفواتير من خلال بيئة التشغيل الفعلية للمنظومة".
4- يجوز لغير الشركات الوارد أسماؤها بالبيان المرفق بهذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة.