هل يجوز إعطاء جزء من زكاة المال لأمي؟ .. دار الإفتاء تجيب
قال الدكتور احمد وسام مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
الأصل أن الزكاة لا تعطى من الفرع الى الأصل إلا إذا كان الأصل من الغارمين أي من عليهم ديون لا يستطيعون قضائها.
اما إذا كان المقصود هو النفقة الشهرية لا ينفع لأنه لا يستقيم ان يكون الابن موسر ووالده أو والدته من الفقراء وهذا معنى حديث: "انت ومالك لأبيك" وتكون النفقة واجبة عليك ويكون من المال الخاص وليس من الزكاة.
والله أعلم
جاء ذلك في البث المباشر الذي تبثه الدار على صفحتها في موقع التواصل الفيس بوك للإجابة على أسئلة المواطنين