هل يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ المال.. دار الإفتاء تجيب؟
ردا على سؤال جاء فيه .. هل يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ المال، مع بيان النسبة والإفادة للأهمية؟
اجابت دار الإفتاء المصرية: يجب على المحجور عليها إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع مراعاة ألَّا ينقُص عن النصاب في أثناء الحول، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدُّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه، وعلى عدالة المحكمة أن تَنظر أَوَّلًا في بلوغ مالِ المحجور عليها النِّصابَ؛ والنصابُ الشرعي هو ما قيمتُه 85 جرامًا من الذهب عيار21.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
جاء ذلك في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.