رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

ما حكم إعطاء الأم والأب من زكاة الفطر؟.. الافتاء تجيب

بوابة الجمهورية
ورد اليوم سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وهو "هل يجوز أن أعطى أمى زكاتى لأنها محتاجة جدا ومطلقة منذ 25 سنة؟".

وأجاب عنه الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا :"لا يجوز إعطاء الأم والأب زكاة لأن الأم والأب لو محتاجين يكون الإنفاق عليهم واجب ومسئولية، وبالتالى لا يجوز أن أعطهم زكاة المال ".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:"يمكن أن تعطى والدتك من الزكاة إذا كانت من زكاة الزوج لأن نفقة الحماة ليست واجبة على زوج الإبنة ".

وكانت دار الإفتاء المصرية، أجابت عبر موقعها الالكترونى على سؤال نصه :"على من تجب زكاة المال ومصارفها؟"، قائلة:"المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب فى مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعى، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّى الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعى قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد أن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة