هل يجوز تغيير وصية بعد وفاة صاحبها ؟ .. دار الإفتاء تجيب
رداً على سؤال جاء فيه .. أوصى ابي بربع التركة لجمعية خيرية وكان يمتلك 4 افدنة لجمعية خيرية كان يتحدث بذلك وجميع الورثة يعرفون ذلك انه تربع بربع التركة (فدان) ثم كتب وصية وسجلها ووثقها ثم مرت به ضائقة مالية فاضطر لبيع فدانين وتوفي عن فدنين فقط وليس 4
لكن القائمين على الجمعية يطالبوننا بفدان ارض فهل ننفذ ربع التركة ام فدان ارض؟ أجاب الدكتور علي فخر مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إذا كان نص الوصية هو ربع التركة للجمعية
فان التركة تغيرت قبل وفاة الاب وبالتالي يتم منح الجمعية ربع التركة وهو نصف فدان فقط؟ جاء ذلك في البث المباشر الذي تبثه الدار على صفحتها في موقع التواصل الفيس بوك للإجابة على اسئلة المواطنين