رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

تعرف علي عقوبة جريمة التحرش الجنسي في القانون

بوابة الجمهورية
منذ عدة سنوات وفي ظاهرة اصبحت غريبة علي مجتمعنا المصري انتشرت جرائم التحرش الجنسي التي هي واحدة من جرائم العنف ضد المرأة.

ولعل اخر حوادث التحرش الجنسي قد وقع منذ ايام قليلة وتحديدا ليلة رأس السنة حيث شهدت مدينة المنصورة واقعة تحرش جماعي لمئات الشباب بفتاة كانت تسير في الشارع.

وقد طالبت المنظمات النسوية لسنوات طويلة بتغليظ العقوبات لجرائم العنف ضد النساء حتي تم فعليا تغيير بعض المواد في القانون والتي اعلنها المجلس القومي للمرأة كالتالي:

القانون رقم 50 لسنه 2014 (بتعديل مواد التحرش الجنسي في قانون العقوبات) يجرم التحرش الجنسي حيث نصت المادة 306 مكررا (أ) منه على:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه. وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى" .





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة