رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

هل تُعفى الشقق المغلقة من الضريبة العقارية؟ القانون يحدد 4 حالات

الضريبة العقارية
الضريبة العقارية

حدد القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، حالات رفع الضريبة العقارية، في إطار تيسير الإجراءات على المكلفين ومراعاة الظروف التي تحول دون الانتفاع بالعقارات أو استغلالها.

ويبرز التساؤل حول موقف الشقق المغلقة من الضريبة العقارية، وما إذا كان عدم استخدامها كافيًا للحصول على الإعفاء، خاصة في ظل التعديلات الجديدة التي شملت حالات تهدم العقارات أو تخربها، إلى جانب الظروف الطارئة والقوة القاهرة التي تمنع الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله.

هل الشقة المغلقة معفاة من الضريبة العقارية؟

وفقًا للحالات الواردة بالمادة (19) بعد تعديلها، فإن مجرد غلق الشقة أو عدم استخدامها لا يرد ضمن حالات رفع الضريبة المنصوص عليها صراحةً. ويكون رفع الضريبة مرتبطًا بتحقق إحدى الحالات القانونية المحددة، وعلى رأسها تهدم العقار أو تخربه بدرجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله، أو وجود ظروف طارئة أو قوة قاهرة تحول دون ذلك.

وبالتالي، فإن عدم الإقامة في الشقة أو تركها مغلقة لا يعني تلقائيًا سقوط الضريبة العقارية، ما لم تتحقق حالة من الحالات التي يحددها القانون.

4 حالات لرفع الضريبة العقارية

نصت المادة (19) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، بعد تعديلها، على رفع الضريبة في الحالات الآتية:

1- إعفاء العقار بموجب القانون

إذا أصبح العقار معفى من الضريبة وفقًا للمادة (18) من قانون الضريبة على العقارات المبنية.

2- تهدم العقار أو تخربه

إذا تهدم العقار كليًا أو جزئيًا، أو تعرض للتخرب بدرجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه.

3- عدم استغلال الأرض الفضاء المستقلة

إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

4- الظروف الطارئة أو القوة القاهرة

إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله.

وأكد النص أن رفع الضريبة يمكن أن يشمل العقار بالكامل أو جزءًا منه، بحسب طبيعة الحالة ومدى تحقق شروطها.

هل يمكن رفع الضريبة دون تقديم طلب؟

أتاح تعديل المادة (20) لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها، إذا تحققت من توافر إحدى الحالات القانونية التي تستوجب ذلك، ومن بينها تهدم العقار المبني أو تخربه.

ويستهدف هذا التعديل تخفيف الأعباء عن المكلفين، وعدم تحميلهم عبء تقديم طلب رفع الضريبة في الحالات التي تستطيع فيها الجهة المختصة التحقق بنفسها من تحقق سبب الرفع.

ماذا تفعل إذا رُفض طلب رفع الضريبة؟

نظمت المادة (21) إجراءات البت في طلبات رفع الضريبة، وأسندت الاختصاص إلى منطقة الضرائب العقارية المختصة بدلًا من لجان الحصر والتقدير، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع الفصل في الطلبات.

وفي حالة رفض الطلب، يجوز الطعن على قرار منطقة الضرائب العقارية أمام لجنة الطعن المختصة، ويكون قرار لجنة الطعن نهائيًا، وفقًا للنص المشار إليه، باعتبار نهائيته شرطًا للطعن عليه أمام المحكمة المختصة.

وفي النهاية، لا يكفي ترك الشقة مغلقة أو عدم الإقامة فيها لرفع الضريبة العقارية تلقائيًا؛ إذ يرتبط الأمر بتوافر إحدى الحالات القانونية المحددة. ويتيح القانون رفع الضريبة عند تهدم العقار أو تخربه بما يمنع الانتفاع به، أو إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون استغلاله، مع إتاحة إمكانية رفع الضريبة كليًا أو جزئيًا بحسب الحالة.

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة