رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

حكم استخدام الدراجات النارية في الحركات الاستعراضية المتهورة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت دار الإفتاء المصرية بأن يحرم شرعًا استِخدامُ الدراجاتِ الآليَّةِ -كالموتوسيكلات وما في حُكمِها- في غيرِ الأغراضِ المُخصَّصةِ لها، أو بالمخالفةِ للقواعدِ المروريةِ وضوابطِ السلامةِ العامَّة، كالقِيامِ بالحركاتِ الاستعراضيةِ الخَطِرة، أو السيرِ في المساراتِ المُخالِفة، أو تجاوُزِ السرعاتِ المُقرَّرة، أو الركوبِ بطرقٍ تفتقرُ إلى الأمانِ كالتسطُّحِ والوقوفِ على جانبي المركبة.

كما أوضحت الإفتاء أن هذا التصرف مجرَّم قانونًا؛ لِمَا تنطوي عليه هذهِ الأفعالُ من مخالفة الأنظمة، وترويع الآمنين، وتعريضِ النفسِ والغيرِ للهلاكِ والأذى، وإتلافِ الأموالِ بغيرِ حقٍّ، وهو ما يُنافي مقاصدَ الشريعةِ في حفظِ النفوسِ والأموال.
 

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة