مفهوم الإحرام ومحظوراته..يُبينه المفتي السابق
أفاد الدكتور شوقي علام_المفتي السابق_أن المراد بالإحرام عند جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة: نيَّة الدخول في مناسك الحج أو العمرة، ويتحقق عند الحنفيَّة وبعض فقهاء المالكية بأن يقترن الذكرُ أو التلبيةُ بالنية.
أوضح فضيلته أنه إذا أحرم المكلف بالنسك فإنه يمتنع عليه شرعًا أشياء كانت حلالًا له قبل إحرامه حتى يتحلل منه، وبعض هذه الأشياء يشترك فيها الرجال والنساء، وبعضها خاصة بالرجال، وبعضها خاصة بالنساء.
يشير د.علام إلى أن للإحرام محظوراتٍ يجب على المُحرِم اجتنابُ فِعلها ما دام مُحْرِمًا.
ومِن هذه المحظورات:
-تغطية الرجل رأسَه
-حَلْق الشعر أو شدُّه مِن أيِّ جزءٍ مِن الجسد
-لا يَقُص الأظافر
-لا يَستخدم الطيب والروائح العطرية
-لا يُخالِط زوجتَه أو يَفعل معها دواعي المخالطة
-لا يَلبَس المَخِيطَ المُحِيطَ .
-لا يَتعرض لصيد البَرِّ الوَحْشِي ولا لِشَجَرِ الحَرَم
-يحرم على المرأة تغطية وجهها أو لُبس القُفَّازَيْن.