مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون انشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا
يهدف مشروع القانون إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم.
أكدت في تقريرها حول مشروع القانون أن التعديلات جاءت مهمة لجعل مدينة زويل مدينة متميزة للبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بما يتفق مع سياسات واستراتيجيات الدولة.
نص مشروع القانون على أن تلغى عبارة "مشروع مصر القومى للنهضة العلمية" من عنوان قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتستبدل عبارة (مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار) بعبارة (مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار)، كما تُستبدل عبارة (حديقة العلوم والتكنولوجيا) بعبارة (هرم التكنولوجيا) أينما وردت بنصوص القانون ذاته.
كما نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن:" تنشأ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة وذات طبيعة خاصة، غير هادفة للربح، ويكون مقرها الرئيسى مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويجوز للمدينة أن تنشئ فروعا لها" ، تهدف المدينة بصفة أساسية إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم وتسهم في توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمى والإنتاج، بما يتفق مع أهداف منظومة التعليم العالي والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية". كما نصت المادة (2) على أن :"تخضع المدينة لهذا القانون ولوائحها الداخلية الخاصة بها المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء عليها بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء".
تتكون المدينة - بحسب المادة (3) - من جامعة العلوم والتكنولوجيا، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة فى مجالات (الطاقة – العلوم الطبية – علوم المواد – البيئة – الفضاء – الاقتصاد والشئون الدولية – النانوتكنولوجي – التصوير الميكروسكوبى – أنظمة المعلومات والاتصالات) وغيرها من المجالات الاستراتيجية الأخرى، إلى جانب حديقة العلوم والتكنولوجيا، لنقل وتوطين التكنولوجيا وتطبيق نتائج الأبحاث في الواقع العلمي.
أجازت المادة (3) إنشاء وحدات أو كيانات علمية أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء واقتراح مجلس الإدارة.
نصت المادة (4) على أن :" يكون للمدينة مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن عشرين ولا يزيد على ثلاثين عضوا من الشخصيات العامة المصرية والعالمية من ذوى الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، على أن يكون أغلبية أعضائه من المصريين".
كما نصت المادة (4) على أنه :"يتعين أن يضم التشكيل ممثلين عن وزارات التعليم العالى والبحث العلمى، والزراعة، والصناعة، والإنتاج الحربى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه.
نصت المادة (4) كذلك على أن يكون للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به، دون أن يكون له صوت معدود فى اتخاذ القرارات، ويضع لائحته الداخلية والتى تتضمن إجراءات ونظام عمله وآلية ومعايير اختيار المرشحين لعضوية المجلس، على أن تعتمد تلك الآلية والمعايير من رئيس مجلس الوزراء.
يختص مجلس الأمناء - بحسب المادة (5)- برسم السياسات العامة للمدينة، ومتابعة تنفيذ مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لها، وكذا متابعة أنشطة المدينة والترويج لها، وكذا متابعة أحدث التطوارات في المؤسسات المناظرة لها فى العالم، وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن بما يتفق مع سياسات واستراتيجيات الدولة، وذلك من أجل الارتقاء الدائم بالمدينة بما يحقق أغراضها.
نصت المادة (6) على أن :"يكون للمدينة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعضوية ممثلين أحدهما عن التعليم العالى والآخر عن البحث العلمى، وخمسة أعضاء يرشحهم مجلس الأمناء من بين أعضائه أو من الشخصيات العامة أو العلمية المرموقة في المجالات العلمية والأكاديمية وعضوين من الشخصيات العامة أو العلمية البحثية المتميزة يرشحهما رئيس مجلس الأمناء".
كما نصت المادة (6) على أن ينتخب المجلس رئيسه من بين أعضائه، ويحضر اجتماعات المجلس الرئيس التنفيذي للمدينة دون أن يكون له صوت معدود، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له صوت معدود، ويباشر المجلس اختصاصاته وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية للمدينة".
نصت المادة (7) على أن الرئيس التنفيذى للمدينة هو الممثل القانوني لها أمام القضاء والغير، وتحدد اللوائح الداخلية للمدينة اختصاصاته الأخرى، والموافقة - بحسب البند (7) من مادة (8) - على إجراء الدراسات وتقديم الاستشارات لصالح الغير وتحديد مقابلها وتعيين أوجه استثمار أموال المدينة.
كما نص مشروع القانون على إضافة مادتين جديدتين برقمى (السادسة مكررا) و(السادسة مكررا (1) إلى القانون رقم 161 لسنة 2012 .
وبحسب المادة (6) مكرراً، يكون للمدينة رئيس تنفيذى يسمى الرئيس التنفيذى للمدينة يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من مجلس إدارة المدينة وموافقة رئيس مجلس الأمناء.
نصت المادة (6) مكرراً على أن تحدد اللوائح الداخلية المعتمدة للمدينة اختصاصات الرئيس التنفيذى، وتتبعه الوحدات والكيانات العلمية التابعة للمدينة، ويجوز له بعد موافقة مجلس الإدارة، تشكيل لجان أو وحدات استشارية لأداء مهام معينة، وتحديد المعاملة المالية لأعضائها طبقا لما تحدده اللوائح الداخلية. وب
حسب المادة ذاتها، يحدد مجلس الإدارة المخصصات المالية للرئيس التنفيذى طبقا للوائح الداخلية المعتمدة للمدينة، ويقدم الرئيس التنفيذى للمدينة تقريرا سنويا معتمدا من مجلس الإدارة إلى رئيس مجلس الأمناء لتقييمه وعرضه على مجلس الأمناء ورئيس مجلس الوزراء، على أن يتضمن هذا التقرير الأعمال التى قامت بها المدينة خلال عام ميلادى كامل، والنتائج الهامة للأبحاث التى تقوم بها، ورؤيتها المتوقعة للعام المقبل.
نصت المادة (6) مكرراً (1) على أن :" يُندب رئيس مجلس الأمناء بصفة مؤقتة لا تجاوز ستة أشهر من يتولى القيام بأعمال الرئيس التنفيذى للمدينة حال غيابه أو خلو منصبه".