رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

جدل فى اقتصادية النواب بشأن قانون الإيداع و القيد المركزى

بوابة الجمهورية
شهدت اللجنة الاقتصادية في اجتماعها اليوم خلافات حول تعديل احكام قانون الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية و القانون الصادر به رقم ٩٣ لسنة.

٢٠٠٠ و اشتد الخلاف حول المادة ٥٥ من القانون و انتهي الامر لتأجيل ألَّبت فيها و تنص على " مع عدم الأخلال باي عقوبة أشد منصوص عليها في اي قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه و لا تريد على خمسمائة الف جنيه كل من خالف احكام المادة من ٨ و المراد ١٠ و ٢٨و ٣١ و ٤٣و ٤٦ من هذا القانون او خالف القرارات الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة تطبيقا لاحكام هذا القانون و المنشورة في الوقائع المصرية

و اقتراح نواب بتخفيف العقوبات بما يحقق التوازن و لا يرهب المستثمرين و كان في مقدمتهم النائب محمد بدراوي و النائب هاني نجيب و أشار النائب اشرف العربي وكيل اللجنة الي ضرورة تحقيق التوازن بين كافة الأطراف

و أشار رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية التوازن لا يعني ان نفقد الجهات دورها في الرقابة و حذّر النائب محمد بدراوي من إصدار تشريعات تحدث مشكلات على ارض الواقع و اثناء التنفيذ

و اجمع اعضاء اللجنة ان تكون الغرامة من ٥٠ الى ٢٠٠ الف بدلا من النص الوارد في المادة ٥٥ و التي تتحدث عن عقوبة لا تقل عن خمسين الف جنيه و لا تريد على خمسمائة الف جنيه.

وافقت اللجنة على المادة ٣٣ و نصت على يكون تأسيس الشركة في شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقا للاحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية و المنصوص عليها في سوق راس المال و يكون نظامها الأساسي وفقا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض

و يكون لجهات الإيداع المركزي الأجنبيه ان تتمتع بصفة العضوية دون ان تلتزم بالمساهمة في الشركة و ذلك وفقا للاحكام التي يحددها مجلس ادارة الهيئة

ووافقت اللجنة على المادة ٥٢ و تنص على في حالة افلاس احد اعضاء الإيداع المركزي تقوم الشركة بإتمام المقاصة و التسوية للعمليات التى كانت طرفا فيها و المراكز المالية الناشئة عن الأوامر النهائية الصادرة منه قبل اخطار الشركة بحكم اشهار افلاسه و تكون تلك العمليات و الأوامر نافذة قبل للكافة و مع ذلك يجوز للهيئة ابطال تلك العمليات و الأوامر او بعضها من تلقاء نفسها او بناء على طلب أمين التفليسة او اي طرف ذي مصلحة اذا تبين إجراؤها بسوء نية او اقترنت بغش مع التزام العضو المفلس بتعويض المتضرر

ووافق النواب على المادة الاولى التي نقلت الاختصاصات في قانون الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية لرئيس الوزراء و لغت عبارة الوزير المختص و يجوز للشركة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا للضوابط و الإجراءات التي يضعها مجلس ادارة الهيئة ان تباشر نشاطها بالنسبة الى العقود الاجلة التي تشتق قيمتها من أصول مالية او عينية او مؤشرات الأسعار او سبع او أدوات مالية او غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة