رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

ما حكم من حلف على زوجته بعدم الذهاب لأهلها ويريد التراجع.. الأزهر يجيب

بوابة الجمهورية
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، جاء فيه "أقسمت على زوجتي بأن لا تذهب لبيت أبيها لمدة سنة وأريد أن أتراجع عن القسم فماذا أفعل"؟

وجاء رد اللجنة كالآتى: يندب لك أن تأذن لها في الذهاب لبيت أبيها، لأن يمينك قد تضمنت الامتناع عن برها بأبيها وزيارته؛ قال الله تعالى: (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ)..


فكل يمين تحول بين الإنسان وبين فعل الخيرات مكروهة، وتلزمك كفارة اليمين بالحنث؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" . أخرجه مسلم، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة - لايوجد الآن - على التخيير، فإن عجزت عن الكل انتقلت إلى صيام ثلاثة أيام.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة