تعرف على الاحكام المنتظرة فى واقعة القبض على نجلى
من جانبه اوضح الخبير القانوني، محمد عبد الرحمن فى تصريح ل"الجمهورية اونلاين " بأن قانون العقوبات فى تلك الحالة للمتهمين نص على بالمادة (7) من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٦ علي انه يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه ، ويجب الحكم بعقوبة الحبس فى حالة العودة.
واضاف " عبد الرحمن " بان قانون مكافحة المخدرات بالمادة ٣٧ من " ان يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقته وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنيها ولا تجاوز خمسين الف جنيها كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو أستخرج أو فصل أو صنع جواهر ا مخدرا أو زرع نباتامن النباتات الواردة فى الجدول رقم 5 أو حازه أو أشتراه وكان ذلك بقصد التعاطى أوالأستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا