أمينة المرأة بالمالية والضرائب: انشاء دور لرعاية الاطفال بالمؤسسات الكبرى ..ضرورة
، بشكل عام لم يميز بين الرجل والمرأة فى العمل اذا تساوت اوضاعهم مؤكدة للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
أشارت "السباعى" على هامش ملتقى أمانات المرأة للعاملين بالمالية والضرائب أنه يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع لافتة الى أنه لابد أن يضع صاحب العمل لائحة نظم تشغيل النساء فى مكان واضح فى المنشأة فى حالة تشغيله لاكثر من خمس عاملات..وفى حالة تشغيل اكتر من مائة عاملة يجب على صاحب العمل انشاء دور رعاية أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.