هل يجوز للموظف إخراج زكاة الفطر على عمال النظافة بالمصالح والأشغال؟
أكد الدكتور علي جمعه-مفتي الجمهورية- أنه يجوز للمسلم إخراج زكاته سواء زكاة الفطر أو زكاة المال على عمال النظافة أو العمال بصفة عامة بالهيئات والمصالح طالما يتحقق فيهم معنى الفقر فيجوز اخراج زكاة الفطر أو المال لهم.
أكد الدكتور علي جمعه-مفتي الجمهورية- أنه يجوز للمسلم إخراج زكاته سواء زكاة الفطر أو زكاة المال على عمال النظافة أو العمال بصفة عامة بالهيئات والمصالح طالما يتحقق فيهم معنى الفقر فيجوز اخراج زكاة الفطر أو المال لهم.
جاء ذلك رداً على سؤال:"هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الموظف للعاملين معه بنفس المصلحة من العمال وعمال النظافة؟".