رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

حكم إخراج زكاة الفطر لإقامة موائد الرحمن

بوابة الجمهورية
قالت دار الإفتاء، إنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر ولا زكاة المال على موائد الرحمن، لأن الزكاة شرعت لسداد احتياج الفقراء والمساكين.

قالت دار الإفتاء، إنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر ولا زكاة المال على موائد الرحمن، لأن الزكاة شرعت لسداد احتياج الفقراء والمساكين.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز إنفاق زكاة المال وزكاة الفطر على موائد الرحمن؟»، أن موائد الرحمن ليست خاصة بالفقراء والمساكين، بل يأكل فيها الأغنياء والفقراء.

وأشارت إلى أن الآية الكريمة حددت مصارف الزكاة في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (التوبة 60).

وحددت دار الإفتاء، قيمة زكاة الفطر هذا العام 13 جنيها كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مشيرة إلى أنها أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم.

وأوضحت الدار أن قيمة زكاة الفطر تعادل كيلوجرامين ونصف الكيلو جرام من الحبوب عن كل فرد، وفقًا لأقل أنواع الحبوب سعرًا، وهو القمح.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة