هل يجوز إخراج شنط رمضان من مال الصدقات والزكاة؟
قالت دار الإفتاء المصرية فى فتوى لها أن شُنَط رمضان مظهرٌ مباركٌ مِن مظاهر التكافل الاجتماعي، وأن الأصل في الزكاة أنْ تُعطَى للفقير مالًا، فإذا أُريدَ إعطاؤها إياه على هيئة مواد غذائيةٍ يجب أن يُراعَى في ذلك ما يحتاجه الفقير حاجةً حقيقيةً.
قالت دار الإفتاء المصرية فى فتوى لها أن شُنَط رمضان مظهرٌ مباركٌ مِن مظاهر التكافل الاجتماعي، وأن الأصل في الزكاة أنْ تُعطَى للفقير مالًا، فإذا أُريدَ إعطاؤها إياه على هيئة مواد غذائيةٍ يجب أن يُراعَى في ذلك ما يحتاجه الفقير حاجةً حقيقيةً.
ونوهت الإفتاء على ضرورة ألا تُشتَرَى أي سلعٍ رخيصةٍ لتُعطَى له كيفما اتفق، فمشتري هذه السلع مِن الزكاة هو في الحقيقة كالوكيل عن الفقراء في شراء ما يحتاجونه، فإذا ألزمهم أن يأخذوا ما لا يحتاجونه فهذا يجعل الأمر بعيدًا عن مقصود الزكاة، وتكون حينئذٍ مِن الصدقات والتبرعات.